4 شروط لتمويل المشروعات الصغيرة فى القانون الجديد
أروى محمدحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط واشتراطات الحصول على تمويلات لهذه المشروعات، حيث يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توافر أحد الشروط الآتية:
1-أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
موضوعات ذات صلة
- طرق تحميل كتب الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية من موقع وزارة التربية والتعليم
- بعد زلزال تركيا وسوريا.. نصائح يجب الالتزام بها عند الشعور بالهزات الأرضية
- حركة تنقلات كبيرة بين قيادات الإدارات التعليمية بالدقهلية
- طريقة استقبال البث الأرضي لقناة Time Sports لمشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد
- أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وطرق العلاج من بيتك
- القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد
- أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023
- نزل التردد الآن| موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم والقنوات الناقلة
- هند بومشمر تعلن رغبتها في تبني الرضيعة المولودة بزلزال سوريا
- استقرار أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارتي التموين والزراعة
- منح 314 منشأة صناعية علامة ”بكل فخر صنع في مصر”
- شوبير يكشف رد رابطة الأندية على تأجيل مباريات الزمالك والأهلي بالدوري
2- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لايفوتك||
عقوبة تزوير المستندات للحصول على ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرى أسوان
3- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند.
4- أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وطبقا للقانون ، ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون .