9 مخالفات عقوبتها الحبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه بقانون الهيئات الشبابية
حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية عددا من العقوبات ضد من يرتكب مخالفات مثل ممارسة نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، أو قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون.
ونصت المادة 44 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون .
موضوعات ذات صلة
- 4 أفعال ترتكبها فى الشارع تغرمك 25 جنيها
- أليو ديانج ”رجل مباراة” الأهلي وإنبي
- السيسي يمازح صاحب مصنع مبتدئ: متخافش وزير المالية مالوش دعوة بيك.. بتكسب كام بقى؟
- عاجل.. البورصة تواصل الصعود وتربح 20 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع
- الأمير هاري يعلن رغبته في مصالحة والده وشقيقه
- الأمير هاري يعلن رغبته في مصالحة والده وشقيقه
- غدًا.. إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية واستئناف العمل الإثنين
- عمره 6 سنوات.. مصير بائع ضرب نجله حتى الموت بـ القليوبية
- البنك المركزي: عطلة بالبنوك الأحد المُقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية
- مونديال الأندية 2023| تعرف على المكافآت المالية والفرق المشاركة
- الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة
- أحمد أبو السعد: 2022 كان من أسوأ الأعوام في الأسواق المالية العالمية
2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
7. حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.
8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية او المختصة.
9.خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.
وتنص المادة 31، على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.