تزامنًا مع محاكمة عصابة عين شمس.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
كتب أحمد هاشمتعقد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، جلسة محاكمة تشكيل عصابي قام بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس واكتشافه مقبرة اثرية في القضية المعروفة إعلاميا بمقبرة عين شمس الأثرية.
وفي السطور القادمة ننشر العقوبة القانونية للمتهمين بالتنقب عن الآثا.
يقول محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
موضوعات ذات صلة
- محمد هنيدي: اللي هيتوقع نتيجة ماتش الأرجنتين وكرواتيا هيكسب تذكرتين لفيلمي القادم
- الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء البنك الأهلي
- موعد مباراة المقاولون وإنبي في الدوري الممتاز
- القبض على طليق البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين
- «عيار 21» بـ1650 جنيهًا.. انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء
- الواتساب يطور ميزة جديد بشأن الرسائل النصية” ”
- الحكومة تنفي إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر
- الغرف التجارية: كتابة سعر السلع على المنتجات يمنع الاحتكار ويساهم في ضبط السوق
- 10 أراضي.. اعرف تفاصيل حجز طروحات أراضي الإسكان الجديدة
- لاعب المغرب: سنقاتل أمام فرنسا لإسعاد الجماهير.. والركراكي أفضل مدرب
- دار الافتاء توضح الحكم الشرعى للدعاء على المؤذى
- شوبير يوجه رسالة لأفشة بعد غضبه أمام الاتحاد
وأضاف "الشرنوبي" في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.