تمارس الفسق والفجور.. محكمة تُسقط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله
هاني محمدأصدرت الدائرة الثانية أحوال بمحكمة أكتوبر، حكما بـ إسقاط حضانة عن الأم وأم الأم، ونقلها إلى جدة الأب بعد أن رفعت الأخيرة دعوى، وذلك بسبب تعنت الأم والجدة التنكيل بالأب وعدم تمكينه من رؤية أبنه الصغير واتهامها بممارسة الفسق والفجور.
محكمة تُسقط حضانة أم منعت زوجها من رؤية طفله
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح إبراهيم، وعضوية المستشارين عاطف نصر وأحمد المولي، وأمانة سر محمد سعد.
وجاءت تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 15211 لسنة 3 المقامة من و. ح ضد ش. ف، ع. ف، أ. م، حيث أنه الاستئناف طالب بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى للصغير، لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لأكثر من ثلاث مرات متتالية، واسقاط الحضانة عن المدعى عليها الثانية لعدم طلبها لها وتسليم الصغير الى المدعى عليها الثالثة، لكون الاحق في الحضانة، ولا تمانع من حضانة الصغير.
موضوعات ذات صلة
- مشهد يوجع القلب.. أطفال ينتظرون القصاص لوالدهم المقتول بسلاح آلي على يد 5 أشخاص
- قتلوا شابا أثناء خروجه من صلاة الجمعة.. إحالة أوراق 3 أشخاص إلى المفتي بالإسماعيلية
- خلال ساعات.. استكمال محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية ”تمويل الإرهاب”
- بعد وفاة تلميذة أسيوط، حماية الطفل تكشف إيذاء الأستاذ عضلات للطلبة بدنيا
- اعترافات المدرس المتهم بضرب طفلة حتى الموت بمدرسة في أسيوط
- عامل بوفيه يكشف تفاصيل مقتل المحامي بنداري داخل مكتبه بأبو رواش
- المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا شخصا بسبب خلافات بينهم فى سوهاج
- رسالة علاء مبارك للمستشار عبد المجيد محمود
- أنهى حياتها لشكه في سلوكها.. الإعدام لقاتل شقيقته ببورسعيد
- استغليت رغبتهم فى الثراء.. اعترافات مستريح بطاريات السيارات بسوهاج
- ما هي عقوبة جريمة الحرمان من رؤية الأطفال؟
- زوج يشكو من تحايل زوجته: ردت جنيها واحدا لا غير كمقدم صداق
وأضافت المحكمة أنه قال شرحًا لدعواه ان المدعى عليها الأولى كانت زوجة وطلقت منه ورزقت منه بالصغير، ومنذ طلاقها لم تمكنه من رؤية الصغير بالرغم من صدور حكم في الدعوى رقم 1292 لسنة 2017 أسرة الهرم، ولم تستجيب بالرغم من صدور ذلك الحكم فضلًا عن أنها تمارس الفسق والفجور، وترك الصغيرة في مكان غير أمين ومن ثم يرغب في ضم الطفل، لحضانة لوالدته المدعى عليها الثالثة، ولم يلقى قبول وأقامت جدة الأب استئناف.
وأضافت المحكمة إن المدعى عليها مثلت أمام مكتب الخبراء وطلبت ضم الصغير لحضانتها وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وإليه تحيل المحكمة منعًا للتكرار، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واسست قضائها على ان طلب ضم حضانة الصغير مالك للمدعى عليها الثالثة يرتبط بطلب الجدة لاب بنقل حضانة الصغير اليها وهو الأمر الذي لم تقم بها الجدة لاب ولا يمكن للمدعى للمدعى أن يلزم الجدة لاب بحضانة الصغير مالك، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة ومن ثم تكون غير مقبولة شكلًا، وهو ما قضت به المحكمة.
وتقدمت والدة الأب حيث ان الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى المدعى عليها الثالثة فقد أقامت الاستئناف رقم 15211 لسنة 3 ق شئون الأسرة أكتوبر وطلبت بقبول الاستئناف شكلًا واسقاط الحضانة على الام المستأنف ضدها الثالثة ونقل الحضانة الى المستأنفة - الام لاب - لكونها الاحق في الحضانة، وقضت المحكمة بقبول الدعوى لتوافر شرطي الصفة والمصلحة واسقاط الحضانة عن المستأنف ضدها الأولى والثانية وبنقل الحضانة إلى المستأنف ضدها الثالثة أم الاب.