موقع السلطة
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:34 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير بطاقة ذوى الهمم

ذوى الهمم _ أرشيفية
ذوى الهمم _ أرشيفية

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

البنك الأهلي
موقع السلطة التنمر الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة ذوى الإعاقة مجلس النواب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
tech tech tech tech
CIB
CIB