المفتي: يحق للدولة التدخل واتخاذ الإجراءات الاستثنائية لإعادة التوازن إلى الأسواق
مكة ماهرقال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية: إن الاحتكار مكروه شرعا والمحتكر ملعون ومطرود من رحمة الله.
جرم الاحتكار
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": إذا كان الاحتكار لا يجوز شرعا في الأوقات العادية فهو أشد جرما في أوقات الأزمات.
حق الدولة الشرعي
ولفت: إلى أنه يحق للدولة التدخل واتخاذ الإجراءات الاستثنائية لإعادة التوازن إلى الأسواق.
قانون حماية المستهلك
موضوعات ذات صلة
- إحالة أوراق 3 أشقاء وعامل لفضيلة المفتى لقتلهم شخصا للانتقام منه بسوهاج
- المفتى ردا على المشككين: السيد البدوى من أولياء الله الصالحين
- وفاة مفتى الجمهورية التونسية عثمان بطيخ عن 81 عاما
- هل يرى أصحاب الدرجات الأدنى الرسول في الجنة؟.. علي جمعة يجيب
- عاجل.. إحالة أوراق عامل اعتدى جنسيًا على ابنته للمفتي بالإسكندرية
- عبد المجيد سليم.. 68 عاما على رحيل شيخ الأزهر السابق صاحب الرسالة الإصلاحية
- مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي
- عاجل ..جنايات الزقازيق ترسل أوراق قضية قاتل الطالبة سلمى بهجت للمفتى
- المفتى: الكنيسة المصرية يحفل تاريخها العريق بالكثير من المواقف الوطنية
- المفتى: قطع الأشجار للمصلحة العامة لا حرج فيه ويكون بإذن الجهات المختصة
- . المفتي: ينبغي إلا يهين الزوجين أحدهما الآخر
- جبت لابنك العار.. كلمات نارية من القاضي لمغتصب طفلة وحملها سفاحا قبل الحكم بإعدامه
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
ويأتي ذلك فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
عقوبة احتكار الأرز
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.