تحذير للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع
كتب عمر احمدمع بدء أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية لجأ العديد من التجار فى مصر إلى الجشع والإحتكار من خلال رفع أسعار السلع على المواطنين ، الأمر الذى شكل عبء كبير على المواطن المصرى فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يمر بها العالم كله.
ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعار
موضوعات ذات صلة
- خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية العجوزة
- الليلة.. العالم يترقب ساعة حسم صاحب الكرة الذهبية 2022
- كولر يعد بدلاء الأهلى بالحصول على فرصة المشاركة فى مباريات الدوري
- انخفاض فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 28
- انخفاض كبير في أسعار الذهب بالسوق المحلية
- صلاح يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على مانشستر سيتي
- البنك المركزي: الإفراج عن 122 ألف طن فول صويا.. وشحنة ذرة صفراء بقيمة 40 مليون دولار
- 7 قرارات منتظرة تتحكم في الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل
- صلاح يفتتح أهداف مباراة ليفربول والسيتي في الدوري الإنجليزي
- إلغاء هدف مانشستر سيتي في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي
- كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يكتسح برشلونة بثلاثية في الدوري الإسباني
- ريال مدريد يُعمق جراح برشلونة بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإسباني
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".