”الإفتاء”: وصية المال كله للزوج إذا لم يوجد ورثة آخرون جائزة شرعًا
سمر منيرأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي، وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟.
وذكرت دار الإفتاء، أنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال، ولم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون للزوج.
وأوضحت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي: أن هذه الصيغة صيغة وصية؛ لأنَّها أضافت ملك المال إليها وقت صدور الصيغة، وأضافت تمليكه لزوجها إلى ما بعد وفاتها؛ فقد قالت: جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي خاصة بعد وفاتي، وقد أكدت ذلك في قولها فيما بعد: وأنَّ زوجي يستحقها بعد وفاتي، وقد قال الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا وارث لها غيره.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. فيتوريا يستقر على ضم خماسي الزمالك.. وهذا موعد الإعلان
- نحن في خطر.. أكبر شركة غاز بألمانيا تطلب دعم الحكومة
- عاجل .. مدبولي: مصر تمد يد العون وتضع جميع إمكانيتها للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل
- مجلس الجلوس على العرش يجتمع لإعلان ”تشارلز الثالث” ملكًا بصفة رسمية
- هاني شاكر يرد على ازدحام حفلاته واقتحام دار الأوبرا بدمشق
- عرض كيس شاى يعود للمكة إليزابيث منذ 24 عاما للبيع مقابل 12 ألف دولار
- رئيس الوزراء يصل اجتماع المحكمة الدستورية العليا
- معلومات عن كاميرات المراقبة على الطرق الحديثة.. ضبط المخالفات إلكترونيا
- تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالطاقة الإيجابية
- وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري
- بسبب مضايقة شقيقته.. تجديد حبس المتهم يطعن جاره في الوراق
- شيرين عبد الوهاب مع ابنتها على أنغام الديفا والجمهور: ابتدت تفوق
والقاضي يقول للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية، والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله النصف بالإرث ولا شيء له غير ذلك، وقال الإمام محمد: القاضي لا يقول له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، وإن قبل أخذ المال كله، وقد جاء ذلك كله في "المحيط" من الفصل الثامن والثلاثين في المتفرقات. هذا على مذهب أبي حنيفة.
وأكملت دار الافتاء اجابتها: ولكن على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م من الرد على أحد الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من الأقارب ذوي الفروض والعصبة وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون المال كله للزوج بطريق الإرث، ولذلك لو أوصَى على مذهب أبي حنيفة لوارث ممَّن يرث الكلّ بردٍّ أو رحم قالوا: إنه لا يحتاج إلى الوصية؛ لأنه يرث الكل بردٍّ أو رحم.
والخلاصة أنَّ مال الزوجة كله للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ما جاء به القانون المذكور الذي يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة بعد العمل به. وهذا كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّه لا وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه من موصى له آخر أو دائن. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.