ما حكم البيع بالتقسيط مع تحديد زيادة الثمن في مقابل الأجل؟.. الإفتاء تُجيب”
ماهر فرجتلقت دار الافتاء سؤالا، مفاده: إذا احتجت إلى سلعة معينة فأقوم بطلبها من تاجر؛ فيقوم هذا التاجر بشرائها ثم يسلمها لي، وأقوم بتقسيط ثمنها إليه مع زيادة محددة في الثمن متفق عليها؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ .
وأجابت الدار بأنه من المقرر شرعًا: أنَّه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمنٍ مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وتابعت: ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنّه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز.
موضوعات ذات صلة
- بعد إحالتهما للمفتى.. كيف نفذ المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال الجريمة؟
- وزير الأوقاف: القرآن الكريم مليء بمعاني وقيم الجمال في تشريعاته وتكليفاته وتوجيهاته
- هل شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك حلال؟.. الإفتاء تجيب
- هل تصح الصلاة إذا كبرت تكبيرة الإحرام بدون صوت؟.. أمين الفتوى يجيب
- ما معنى الستر كما ورد في حديث النبي؟.. دار الإفتاء تجيب
- الإفتاء توضح حكم التكبير في العيد وصيغته
- الافتاء: غدا المتمم لشهر رجب والجمعة أول أيام شعبان
- عاجل.. أول رد من «الإفتاء على المشككين فى رحلة الإسراء والمعراج
- هل يرث العم حال وفاة الأب؟.. الإفتاء تجيب
- هل قطع الأشجار في الشوارع حرام؟.. المفتي يُجيب
- عاجل.. دار الإفتاء تكشف حقيقة فتوى تحريم حفل الخطوبة
- دار الإفتاء توضح حكم انتهاك المرأة نفسيًا أو معنويًا