هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ المتعسر؟ دار الإفتاء توضح
هنا محمد“هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ المتعسر؟”..سؤال ورد لدار الإفتاء وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق "يوتيوب".
وقال الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،إنه يجوز إخراج زكاة المال للأخ كاملةً إن كان يحتاج للمال بالفعل، كما يجوز إخراج زكاة المال لفقير واحد ولا يشترط توزيعها على عدد معين.
حكم إخراج الزكاة على هيئة أدوية للمرضى
موضوعات ذات صلة
- نتيجة الثانوية العامة.. الأولى على الإسكندرية أدبي: والدي توقع تفوقي
- الرئيس السيسي: ننتقى أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية
- الرئيس السيسي: لدينا احتياطي سلعي يكفي حتى نهاية العام
- حبس 6 أشخاص قطعوا يد شاب بمقابر التبين
- ارتفاع عدد الشهداء في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته
- السيسي: موقف مصر ثابت في ملف سد النهضة
- الثالث علمي رياضة: ”نفسي أدرس في الجامعة الأمريكية” |فيديو
- التشكيل الرسمي لـ فاركو لمواجهة الإسماعيلي في الدوري
- هنا الزاهد وأحمد فهمي يتسببان في زحام بمنطقة الزمالك
- الأولى مكفوفين بالثانوية العامة 2022: سألتحق بـ الاقتصاد والعلوم السياسية.. والفضل لأمي وإخوتي
- ليفربول محتفلًا”برقم محمد صلاح: 6/6 مقياس النظر الثاقب
- أمين الفتوى للأزواج: تغافلوا عن المشاكل ولا تدققوا في الصغائر
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
الزكاة على الفوائد البنكية
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.