عاجل .. عقوبات رادعة لمن يطلق الرصاص في الأفراح
سمر منيرأكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأسلحة والتراخيص، أن هناك عادات سيئة من البعض بإطلاق الرصاص في الأفراح ابتهاجا بالعُرس، مشددا على وجود عقوبات قانونية رادعة لهؤلاء الأشخاص. وقال الشرقاوي إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، نص في المادة 11 مكرر، على عدم جواز إحراز السلاح فى الأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور او لعب الميسر أو الاجتماعات أو المؤتمرات أو الأفراح، لافتا إلى أن القانون عند اصداره راعى حق الجميع فى العيش السلمى والهدوء والسكينة ، كما راعى ان الانسان حر ولكل بشرط الا تتعارض مع حريات الآخرين وتنتقص من حقهم فى الأمن والأمان. ونص القانون على عدم جواز احراز وحيازة واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع واصلاح الاسلحة والذخائر الا بترخيص يصدر من قسم الشرطة التابع له محل اقامته بعد ان يتقدم بطلب يتضمن نوع السلاح من الجداول الخمسه المرفقة بالقانون على الا يكون من الاسلحة المحظورة مثل ( المسدسات سريعة الطلقات او البنادق الرصاص النصف آلية او الآلية او المدافع او الرشاشات .."