اعترافات مثيرة لعصابة تجارة مخدر الآيس في مدينة نصر
أدلى تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في حيازة وترويج مخدر الآيس على عملائهم باعترافات مثيرة أمام نيابة مدينة نصر.
واعترف المتهمون بترويج وتصنيع مخدر الايس، وشرح المتهمون ادوار كل واحد منهم فأحدهم يتواصل مع الديلر الأكبر ويتفق معه على كمية المخدر وسعره والثاني يرتب ميعاد الاستلام والثالث يقوم بتقسيم الكمية إلى جرامات وتعبئتها في أكياس نيلون شفافة والتواصل مع الزبائن.
موضوعات ذات صلة
- بعد سقوطها من شرفة منزلها.. ضبط عشيق سيدة عين شمس
- بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمخزن في منشأة ناصر
- النيابة تستدعي ضحايا عصابة سرقة المواطنين بـ «عين شمس»
- استدعاء مالك عقار في حريق داخل غرفة كهرباء بمدينة نصر
- عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء أجنبية فى مدينة نصر
- التصريح بدفن جثة قتيل مصر القديمة بعد التشريح
- الأمن يفض مشاجرة بحدائق القبة وإصابة 5 أشخاص
- التحقيقات تكشف سبب حادث تصادم وإصابة شخص في مدينة نصر
- رئيس الوزراء: مبنى مديرية أمن القاهرة الجديد يعزز فرض مظلة تأمينية متكاملة
- خطف شخص في دار السلام.. وقوات الأمن تضبط الجناه بعد ساعات
- حبس لصوص الهواتف المحمولة بعابدين
- “أسطورة الساحل”.. من هو اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة الجديد؟
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الإتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.