ضبط شاب هدد سيدة بنشر صورها على فيس بوك بالتجمع
كتب أشرف عباسألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب متهم بابتزاز سيدة مقابل عدم نشر صورها على فيس بوك والتشهير بسمعتها فى منطقة التجمع الأول.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضررها من مستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يرسل لها رسائل مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.
وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة، وهو شاب حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، ومتواجد فى منطقة التجمع الأول.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مصر تؤكد موقفها الراسخ من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
- لون سيارتك يدل على شخصيتك.. الأحمر طموح
- عاجل.. توجيهات من التعليم بتوفير الهدوء داخل لجان الثانوية العامة
- عاجل.. رئيس الوزراء: منحة ناصر إحدى أهم الآليات لتعزيز دور الشباب وتمكينهم
- لأصحاب فصائل الدم هذه.. خلي بالك من قلبك
- نائب رئيس الأهلي المصري: البنك المركزي المصري يعد أكبر مساهم حكومي لأفريقيا
- عكاشة: الأهلي المصري يحرص علي استغلال كافة إمكاناته للنهوض بالاقتصاد الإفريقي
- 7 أخطاء شائعة تتسبب في فساد الأطعمة بشكل أسرع
- البنك الأهلى المصرى يرفع حصته بالبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (AFREXIM Bank)
- للحصول على بركة في الرزق والخروج من الكرب .. افعل هذه الأشياء
- عاجل.. الحكومة تؤجل زيادة أسعار الكهرباء حتى هذا الوقت
- الحزن يخيم على قرية محمد صلاح لهذا السبب
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على هاتف محمول.
وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهما، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي:
ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.
وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.