الرئيس السيسي يصدر قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
كتب محمود الجملأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وجرى نشره في الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (۱) في 6 مارس سنة ۲۰۲۲.
وحمل القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲ بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
باسم الشعب رئيس الجمهورية
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيسي يؤكد تعزيز التعاون مع طاجيكستان في خطر بات يهدد معظم دول العالم
- شكري: الدبلوماسية المصرية درع لحماية الوطن في الخارج عبر مر العصور
- مدبولي يستعرض اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
- السعودية: حالة وفاة و190 إصابة جديدة بكورونا
- هونج كونج تعتزم توسيع نطاق وحدات العزل لمرضى كورونا
- الكرملين: لا معلومات عن خطط لمحادثات جديدة مع أوكرانيا
- السعودية لا تشترط التحصين للحصول على تصريح العمرة للقادمين من الخارج
- الحكومة تكشف خطتها للتصدي لارتفاع الأسعار في الأسواق
- بحجة البحث عن الآثار.. الإعدام لربة منزل وعشيقها لقتلهما زوجها بقنا
- سنغافورة تهدف لفتح حدودها أمام جميع الزوار الحاصلين على لقاحات كورونا
- مصادر: خسائر حريق مصنع الشرقية قدرت بـ 30 مليون جنيه
- النيابة تتحفظ على 10 أطنان ملح طعام مجهول المصدر في الإسكندرية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (۱): د تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمی 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ۱۳۹ لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك. مادة (3):
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
مادة (4):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (5):
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ۳ شعبان سنة 1443ه ( الموافق 1 مارس سنة ۲۰۲۲م ).