سقوط نصاب الأدوية في سوهاج بعد استيلائه على أموال المواطنين
كتب عباس أشرفتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "مستريح الأدوية" بسوهاج بعدما استولى على ملايين الأموال من ضحاياه، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) و(7) آخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها، وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية من الُمبلغين والنصب عليهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ دون رد.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (صيدلى ومدير شركة لتصنيع الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين ، حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستولى على كامل المبالغ المالية لنفسه وقام بالإختفاء والهروب ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختباء المتهم ، وتم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.
موضوعات ذات صلة
- قنوات ناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال.. تعرف عليها
- منها الإقناع.. أفضل 7 نصائح للزوج غير المسئول
- علامات بتحذرك إنه ممكن يضربك بعد الجواز
- الصحة العالمية تسجل أول حالة تفشٍ لشلل الأطفال في أفريقيا منذ سنوات
- إجلاء ركاب بعد نشوب حريق في عبارة قرب جزيرة يونانية
- كوريا الجنوبية تدرس تمديد خفض ضريبة الوقود
- حريق على متن سفينة تحمل 4 آلاف سيارة قرب جزر الأزور
- رينو ترفع توقعاتها لهامش أرباحها خلال العام الجاري
- بعد تحذير ميتا.. شركات التكنولوجيا الأمريكية تواجه أزمة كبيرة في أوروبا
- انتعاش مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي
- ألمانيا تعلن توزيع تراخيص الانبعاثات الكربونية المجانية على قدم وساق
- بنك إتش.إس.بي.سي يغلق 4 طوابق في مبناه الرئيسي في هونج كونج
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.