كان طبالاً.. شاهد فضائح مدعي النبوة في لبنان بجلاجل (صور)
كتب عمرو السعيدمازالت صفحات السوشيال ميديا مشتعلة حول مدعي النبوة والمشعوذ نشأت منذر، والذي قال إنه نبي جديد على حد قوله ما دفعت دار الفتوى في الجمهورية اللبناينة بتقديم دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية تطالب بمعاقبة منذر.
وكشف رواد التواصل الاجتماعي إنهم بالبحث عن أصل المشعوذ فوجيء الجميع بإنه كان يعمل طبالاً في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة له ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكاً بآلة الطبلة بين يديه.
موضوعات ذات صلة
- دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسرطان
- للسيدات.. نصائح من الصحة للوقاية من سرطان عنق الرحم
- فلذات الأكباد داخل بالوعات المعصرة (تفاصيل)
- لصوص ولكن ظرفاء.. تشكيل عصابي في صورة مُنقبات يقع في فخ رجال الشرطة
- فيتامينات تساعد على تقليل الالتهابات وتقوي مناعتك
- بالأرقام.. الحكومة تستعرض إنجازاتها في خدمات «مصر الرقمية»
- عاجل.. مواجهة قريبة بين المنتخب المصري والسنغال في كأس العالم قطر 2022
- تعرفي على أعراض وعلامات مرورك بسن اليأس
- تعرفي على النظام الغذائي الواجب اتباعه أثناء علاج الخصوبة
- عاجل.. حملة سامة من أمريكا والناتو ضد موسكو لهذا السبب
- الصحة: 170 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق
- ماذا تعرفين عن منظار البطن ووقت استخدامه؟
وكان مدعي النبوة منذر أعلن على فيسبوك، أنه "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة التي أنشأها على صفحته"، مدّعيا أنه يتلقى رسائل من السماء وعليه تعليمها للناس كما الأنبياء.
ومساء الخميس الماضي، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي "يدعي أنه رسول مرسل من السماء وصاحب رسالة سماوية"، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركاً معه، سنداً لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.
وينص منطوق المادة 317 المعدلة على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات".
كما تنص المادة 474 على أن "من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها.. على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات".