عاجل.. مجلس الشيوخ يوافق على عقوبات تزوير بطاقة المسن
عمرو السعيدوافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
موضوعات ذات صلة
- عبدالغفار يستعرض تقريرا حول تنظيم ملتقى «ربط البحث العلمي بالصناعة»
- وكيل صحة القليوبية يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
- «الضرائب»: بدء المرحلة السادسة من «الفاتورة الإلكترونية» في 15 فبراير
- البنك الإسلامي يوافق على تمويل تنموي بـ1.6 مليار دولار لـ19 دولة
- «الداخلية» تضبط 2367 قضية تهرب ضريبي
- رئيس الوزراء الإسباني يدعو لتوخي الحذر مع انتشار متحور «أوميكرون»
- محافظ قنا يستقبل أعضاء مجلس أمناء أنشطة نادي الفتيات.. تفاصيل
- رئيس تحرير السلطة يقدم التهنئة لـ اللواء مجدي سيف
- حكاية المعجب المخادع الذي شرب القهوة مع سميرة أحمد
- عاجل.. قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض لإقامة محطتي وقود في أسوان
- مجلس الشيوخ يوافق على إنشاء صندوق لرعاية المسنين
- القبض على 2 من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية غير مرخصة
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
كما وافق المجلس على المادة (34) من مشروع القانون والتي تنص على:
تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:
1- رخص السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المباني.
8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد في السجل التجاري.
14- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله.
19- الرسوم على الصادرات.
كما وافق المجلس على المادة (35):وتنص المادة على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
2 - حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.
٣- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة
4 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
۷- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على المادة (36) وتنص المادة على:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.