موقع السلطة
السبت، 23 نوفمبر 2024 01:30 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

الأوقاف تحيل بلاغ فتاوى نقل الأعضاء ضد أحمد كريمة اللتفتيش والرقابة

الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة

أحالت وزارة الأوقاف، بلاغ الدكتور هاني سامح المحامي، ضد الشيخ أحمد كريمة إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، مع تأكيدها على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وكان المحامي طالب في بلاغه وزير الأوقاف بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام بسبب «تحريضه ضد العلم والقانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير إلى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت»، بحسب نص البلاغ.

وطالب المحامي، وزير الأوقاف في بلاغه بإلغاء الترخيص الممنوح للشيخ أحمد كريمة بالخطابة والفتوى واتخاذ الإجراءات القانونية حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 4545749 أن القوانين المصرية والدستور، أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع و نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية فتم الإستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وإنتاج الأنسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

وتضمن البلاغ أن «الجميع فوجئ بظهور الشيخ أحمد كريمة بعد الاكتشاف العلمي عن زرع أعضاء الخنزير، ينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة إلى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين، رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لإعتبار الوفاة»، ولفت البلاغ إلى أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية، وفق البلاغ.

واستند البلاغ إلى مخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة، وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.

البنك الأهلي
أحمد كريمة الشيخ أحمد كريمة الأوقاف نقل الأعضاء أخبار الحوادث اليوم السلطة مصر موقع السلطة اخبار أخبار مصر
tech tech tech tech
CIB
CIB