تعرف على طريقة إثبات بيانات السيارات المتهالكة خلال مصادرتها من الشوارع
كتب عماد الخوليتساءل بعض المواطنين عن طريقة إثبات السيارات المتهالكة التي يصادرها رجال المرور من الشوارع والميادين وعدم الفقد وسط الأعداد الكبيرة بالجراجات “الحجز” التى يتم التحفظ عليها به.
ونوضح لكم كيف يثبت المرور السيارات المتهالكة التي يتم مصادرتها من الشوارع كالتالي:
يقوم ضابط يعاونه عدد من أفراد المرور مدعومين بونش المرور فى رفع السيارة من الشارع.
موضوعات ذات صلة
- ضبط ٧ طن هياكل دواجن فاسدة بثلاجات في الجيزة.. تفاصيل
- محمد هلال يحرز أول هدف للبنك الأهلي في الزمالك
- تفاصيل ضبط مخزن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الصف
- 3 وزراء يشهدون ختام فعاليات دوري الوزارات
- الأهلي يعبر غزل المحلة بـ”النيران الصديقة”.. تفاصيل
- ليفربول يهنئ محمد صلاح وأليسون بعد الترشح لجائزة ”TheBest”.. تفاصيل
- متحدث وزارة الكهرباء: الكثير من العلماء يعملون في مجال الطاقة النووية
- طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد عمر السعيد من قائمة مباراة البنك الأهلي
- جماهير الزمالك تتوافد على ستاد القاهرة وتدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي
- عاجل.. إصابة سيدة في حادث تصادم بالإسماعيلية
- عاجل: اشتباكات بين عائلتين بقنا والأمن يتدخل
- عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام الجونة في الدوري
يُحرر الضابط أو أحد معاونية محضر ضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها
تسجيل بيانات مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمى الشاسيه والموتور، وسبب رفع السيارة من الشارع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط.
إخطار نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.
المحافظة أو الوحدات المحلية تخطر مالكها خلال 48 ساعة إذا كان معلوم بياناته.
تعديلات قانون المرور
وكان مجلس النواب، وافق بشكل نهائي، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الراضى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/فقرة أخيرة و35 البند 1 والفقرة الأخيرة والمادة 37 /البند4 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكررا والمادة 81 مكررا 3 من قانون الطفل بالنصوص الآتية:
يستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
كما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا).