تبون يُنهي مهام 50 سفيرًا ومفوضًا في الجزائر
وكالاتأنهى الرئيس الجزائري، اليوم الخميس، مهام 50 سفيرًا ومفوضًا في الجزائر، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية.
وجاء في بيان الرئاسة:"تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور، وقع عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، ترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. عماد متعب ينتقد كيروش لهذا السبب
- باكستان: 460 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا
- الهند تسجل 11 ألفا و919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
- أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند
- التحقيق مع 12 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
- 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال 24 ساعة
- عاجل.. إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو لفترة جديدة حتى 2025
- السفير البريطاني بالقاهرة للأمير تشارلز: أهلا وسهلا في مصر أم الدنيا
- أسامة ربيع: توسيع قناة السويس لاستيعاب السفن العملاقة
- عاجل.. حبس سائق لودر تسبب فى إصابة 5 أشخاص بالقاهرة الجديدة
- أبومازن يطلع سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة على تطورات الأوضاع الفلسطينية
- عاجل.. وزير خارجية اليمن يشكر مصر على دعمها المستمر
وعقدت هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453 ، 21 / 454 و 21 / 455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021، وكذا الإرسال بالوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحت رقم 676 المؤرخ في 16 نوفمبر الجاري، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.
يذكر أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، كان قد وقع مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، حسب ما أفاد به أمس الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء".
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية، ولها عدة صلاحيات منها" النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية و الاستفتاء و الإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".