البرلمان يرفع جلسته بعد الموافقة على قانون مواجهة الأوبئة
أحمد عبد اللهرفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
موضوعات ذات صلة
- «الاستثمار الأوروبي» يُدعم قطاع الطاقة المتجددة في إيطاليا بـ49 مليون يورو
- دراسة جديدة تبرأ منتجات الألبان من أمراض القلب والسكتات الدماغية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بالتشديد على استخدام الباركود الدولي
- صلاح بديلا مع الفراعنة للمرة الأولى منذ 2018
- كوت ديفوار تستضيف النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF»
- تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة
- كيف تواجه الطقس السيئ بـ8 نصائح هامة؟
- البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات الثلاثاء.. تفاصيل
- عاجل.. إصابة 11 مجندا في انقلاب سيارة شرطة بالإسماعيلية
- تعرف على هوية المصابين في انهيار عقار ميدان الجيزة
- ضبط عاطل تربح مليون ونصف جنيه من نظام المقاصة وفرق العملة
- إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بالغربية
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، رئيس الجلسة العامة، أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذلك تمت الموافقة النهائية.
وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وشملت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويجوز التصالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلع يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يًعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.