حالات إلغاء تقسيط مديونية اشتراكات التأمينات على صاحب العمل
عمرو السعيدأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المقررة، وذلك وفقًا للتسهيلات التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أنه إذا كانت المنشأة مدينة، وجرى توقيع الحجز الإداري عليها، تقسط المديونية.
وأوضحت «التأمينات» على موقعها الرسمي، أنه يمكن لصاحب العمل، تقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك، يتضمن رغبة صاحب العمل في تقسيط المديونية، إذ يجرى اتباع ما يلي:
- يتقدم صاحب العمل المدين بطلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الواقع في دائرته نشاط المنشأة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. «مشروعات النواب» تطالب بحل مشكلات عربات الطعام
- وزير الأوقاف يكشف تفاصيل احتفالية التجلي الأعظم بسانت كاترين
- عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في وسط البلد لجلسة 29 نوفمبر
- «تبدأ من 246 ألف».. أسعار «بيجو 2022» بعد تصدرها قائمة الأكثر ترخيصا
- عاجل.. «الكهرباء»: منحنا إدارة الإسماعيلي 90 يوما لسداد المديونيات
- عاجل.. «الصحة»: نحرص على العودة للحياة الطبيعية قبل كورونا بـ«اللقاحات»
- عاجل.. شكري يترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي
- محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموجة 18 لإزالة التعديات.. تفاصيل
- عاجل.. المالية تمنع دخول موظفيها غير متلقي لقاح كورونا من الغد
- محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموجة 18 لإزالة التعديات
- عاجل.. الحبس سنتين لـ«تربي» ومساعده و50 ألف غرامة لهدم مقابر «عوارة»
- عاجل.. سفير مصر في قطر يقدم أوراق اعتماده إلى الأمير تميم
- يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلي المبالغ التي تحدده السلطة المختصة.
- تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها.
- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط، يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه شهريًا، وسداد المبالغ الإضافية، وكذلك سداد القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يجرى إلغاء قرار التقسيط، في حالة تخلف صاحب العمل عن أداء ثلاث أقساط متتالية، كما يجرى اتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.
وأوضحت، أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط، كما يجوز لصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.
وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه لا يستلزم إنهاء نشاط المنشأة تسليم العين المؤجرة، في حالة إنهاء النشاط وتسليم البطاقة الضريبية، إذ يجرى إنهاء النشاط فور التحقق من الانتهاء الفعلي من خلال إدارة التغطية التأمينية والتفتيش الميداني.