بأمر القانون.. 9 فئات معفاة من الضريبة على الدخل
هايدي أحمدتضمن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته التي أقرت في العام الماضي 2020، نحو 9 فئات معفاة من الضريبة على الدخل، وفقًا لنص المادتين 12 و13 من القانون، بواقع فئتين للمادة 12، و7 فئات للمادة 13.
وتنص المادة 12 من قانون الضريبة على الدخل على أنه لا تخضع للضريبة، كل من:
1- المعاشات.
موضوعات ذات صلة
- «على الحجار» يستعد لطرح أغنيات البومه الجديد
- عاجل.. وفاة الفنانة التشكيلية جاذبية سري
- عاجل.. وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع عضو بالكونجرس
- طارق شوقي يحتفل باليوم العالمي للعلوم بالسوشيال ميديا
- بسمة وهبة تستنكر التعصب الرياضي: لعنة الله على الشهرة
- تونس تسجل 120 حالة إصابة جديدة بكورونا
- «المصرى للدراسات» يعلن نتائج أول تحليل تفصيلي لطلب الوظائف في مصر
- 5 حالات وفاة و1004 إصابات جديدة بكورونا في لبنان
- هل يجب إخراج الزكاة على دفاتر توفير الأيتام؟.. «الإفتاء» تجيب
- سفير الأردن في القاهرة: زيارة ولي العهد تاريخية
- عاجل.. ضبط ربة منزل وعاطل بتهمة قتل ابنة الأولى والتخلص من جثتها بكرداسة
- شكري: أمريكا تريد توسيع رقعة العلاقات مع مصر
2- مكافآت نهاية الخدمة.
بينما نصت المادة 13 على 7 فئات أخرى معفاة من الضريبة على الدخل ليصل عدد الفئات المعفاة إلى 9، إذ نصت المادة أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 9000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأي أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية.
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين (3)، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
وطبقا للقانون فإن التعديل الأخير، جرى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.