موعد الحكم على 5 متهمين في قضية «داعش الزاوية الحمراء»
كتب أحمد إبراهيمتصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الأربعاء الحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش الزاوية الحمراء».
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وسكرتارية حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.
موضوعات ذات صلة
- جامعة الدول العربية تدعو للتهدئة إثر الحادثة التي أودت بحياة 3 جزائريين
- السجيني: تم تقديم 8.2 مليون طلب تصالح
- في جلسة مع كارتيرون.. اللجنة المؤقتة للزمالك تحسم مصير المدرب المعاون
- عاجل.. وفاة «عروس الدقهلية» بعد 21 يوما في المستشفى
- التنمية المحلية: عربات الطعام المتنقلة تنطلق في 8 محافظات
- طارق شوقي يتحدث عن وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائي
- عيار 21 بـ 784 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية
- «فاضل 6 أيام».. خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب والمدرسين
- المجلس القومي ينفي صلته بمهرجان المرأة العربية للإبداع ويهدد بالمقاضاة
- المجلس القومي ينفي صلته بمهرجان المرأة العربية للإبداع ويهدد بالمقاضاة
- تفاصيل تجديد حبس المتهم بقتل والديه في الإسكندرية 15 يوما
- وزيرة الهجرة: قمة ثلاثية مرتقبة بين مصر واليونان وقبرص
يشار إلى أنه حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.