تعرف على أقوال الشهود في حادث قتل عامل لشقيقه بحلوان
كتب أحمد إبراهيمتواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل عامل على يد شقيقه في حلوان محافظة القاهرة.
و قال شهود العيان أنهما سمعوا صوت مشاجرة واستغاثات، وبمجرد استطلاع الأمر تبين أن أحد الجيران توفى بسبب مشاجرة مع شقيقه، موضحًا أن سبب الخلاف قديم بينهما، خاصة أن سيرتهما طيبة في المنطقة، وأنه لم يقصد قتله هو كان يدفعه فسقط أرضًا وبنقله إلى المستشفى تبين وفاته.
وأضافوا أن سبب الوفاة هو دفعه وسقوطه على الأرض بسبب قوة الدفعة التي تسببت في نزيف داخل المخ، وأنه لم يسمع عنه أي خلاف من سابق في المنطقة.
تفاصيل الواقعة
موضوعات ذات صلة
- وزير التعليم العالي يعتمد الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية.. تفاصيل
- السيسي يصدق على الترخيص للبحث عن البترول واستغلاله بالصحراء الشرقية.. تفاصيل
- «انت مالك».. رد ناري من علاء مبارك على إبراهيم عيسي بعد تصريحات الصيدلي والقرآن
- تفاصيل ضبط 2 طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة
- 9 سنوات على فوز أوباما بولاية رئاسية ثانية لأمريكا.. تعرف على انجازاته
- تعرف على الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي
- الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب.. تفاصيل
- إخلاء 3 مبانٍ مجاورة لـ«عقار الطالبية» المنهار
- أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى
- للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.. ندوة تثقيفية بجنوب الوادى بقنا
- السيسي يتفقد جناح شركة سيمنز في معرض النقل الذكي
- الرئيس العراقي: محاولة اغتيال الكاظمي تجاوز خطير
كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي في حلوان بوقوع جريمة قتل، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين "م.م" و"إ.م" وتطور الأمر وقام الأول بقتل الثانيـ وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض علي المتهم، وأشارت التحريات الأولية أن خلافًا بينهما وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.
عقوبة القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46، على أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47، على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا، "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".