الخشت: سنعالج أي طالب بـ17 مستشفى على نققة الجامعة
حشمت سعيدقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة حريصة على تقديم خدمة طبية واسعة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة القاهرة مبينا أنه منذ مارس 2020 كان الطلاب يجرى علاجهم في مستشفى الجامعة فقط.
وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، ويقدمه الإعلامي سيد علي، مركز السموم رفض علاج طالبة بشرط أن تدفع 500 جنيه تأمين أو تأتي بخطاب من مستشفى الطلبة وكان الوقت حينها الثالثة فجرا، مما جعله يتدخل ويطرح الرأي على مجلس الجامعة لعلاج طلاب جامعة القاهرة في 17 مستشفى تابعة للجامعة وليس مستشفى الطلبة فقط.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أي طالب يحدث له حدث طارئ يجب أن يدخل أي مستشفى قريبة منه وفقا لحالته الصحية لكي تتحمل جامعة القاهرة كافة المصاريف بديلا عنه لكي يحصل على العلاج وحفاظا على حالته الصحية.
موضوعات ذات صلة
- الاتصالات: بوابة مصر تتعرض لـ3 ملايين هجمة شهريا
- إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
- سيد عبد الحفيظ: الأهلي تجنب المفاجآت بتخطي بطل النيجر
- بيراميدز يحتفل بالمباراة القارية رقم ١٠٠ لشريف إكرامي
- شاهد كيف احتفل بيليه بعيد ميلاده الـ81
- صحة دمياط تعلن فحص 2180 مواطنا في قافلة طبية.. تفاصيل
- برلمانية: السيسي رد اعتبار المرأة
- عاجل.. الصحة تطلق تطبيقا بـ3 ألوان لتحديد الحاصلين على لقاح كورونا
- القوى العاملة: تعيين 2413 شاباً في المنوفية
- مانشستر سيتي يهزم برايتون برباعية
- الزراعة تعلن استقرار أسعار الخضار والفاكهة في هذا الموعد
- تفاصيل إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بكفر الشيخ
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارًا اليوم السبت، يلزم رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانًا على نفقة الجامعة دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وإن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة.
واستندت المحكمة في القرار على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات في الفصل الخامس: «الخدمات الطلابية تنص على أن ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز».
كما نص القرار الجمهوري المذكور على أن ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية: صندوق الخدمات الطبية وتتكون موارده من:
(أ) رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب) سائر الموارد التي ترد لأغراض هذا الصندوق، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الآتية سنويًا، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدى عنها: رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات، وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس.