الإفتاء: تهريب البضائع «المسموحة والممنوعة» حرام شرعا
عمرو السعيدأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة عن حكم تهريب البضائع، وذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تلقت سؤالا يقول: «ما حكم تهريب البضائع؟»، وأكدت الدار في جوابها أنه حرام شرعا.
وأشارت دار الإفتاء في تفاصيل إجابتها على سؤال حكم تهريب البضائع إلى أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأوضحت دار الإفتاء، أن فاعل تهريب البضائع، مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
موضوعات ذات صلة
- قائد القوات البحرية في عيدها: إغراق إيلات غيّر مفاهيم استخدام الصواريخ
- مصر تستضيف قمة المناخ.. 4 أحداث عالمية يحتضنها العالم العربي في 2022
- عاجل.. الرئيس سيلفا كير يودع سفير مصر فى جنوب السودان
- عاجل.. الخارجية الروسية تكشف تفاصيل البيان الختامي لصيغة موسكو حول أفغانستان
- عاجل.. الصحة التونسية تسجل 157 إصابة جديدة بكورونا
- رئيس الوزراء الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن ينتبه إلى خصوصية الحدود البحرية
- «التموين»: نحل زيادة أسعار المنتجات بزيادة المعروض
- عاجل.. إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط
- من الخميس إلى السبت.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع
- «التموين»: الكتلة الاقتصادية العالمية تصل لـ87 تريليون دولار
- محمد الشناوي يحصل على حقنة بلازما ثانية اليوم.. اعرف السبب
- اتصال هاتفي يجمع بين محمد بن زايد وبشار الأسد.. اعرف السبب
وواصلت الدار حديثها عن حكم تهريب البضائع، قائلة: «هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد. والله سبحانه وتعالى أعلم».
وفي فتوى سابقة ضمن حملة «اعرف الصح» أيضا أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟ مجيبة: «المغالاة في المهر ليست من سنن الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. رواه الحاكم في (المستدرك)».
وواصلت الإفتاء إجابتها على سؤال حكم المغالاة في المهر بقولها: «فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي. والله سبحانه وتعالى أعلم.