فشل محاولة بيع طن سكر وعبوات زيت تمويني بالسوق السوداء.. تفاصيل
كتب أحمد إبراهيمنجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة في إحباط محالة بدال تمويني بيع طن سكر و444 عبوة زيت طعام تمويني في السوق السوداء بالجيزة.
البداية كانت تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني بالجيزة وبحوزته طن سكر و444 عبوة زيت طعام تمويني مخصص ربطًا على بطاقات التموين قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة اليمنية تخاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. اعرف السبب
- خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 181 وفاة و38520 إصابة جديدة بكورونا
- بسبب 130 جنيها.. التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب محل مستلزمات سيارات في عين شمس
- عاجل.. النيابة تستدعي مسؤولي شركة أدوية بعد عثور مواطن على ذبابة في شريط علاج
- عاجل.. الوزراء يكشف أسباب زيادة أسعار الغذاء عالميا
- خالد عكاشة عن مشاركة السيسي بفيشجراد: تعكس أهمية مصر
- السيسى في قمة «فيشجراد»: أنا مسئول عن 100 مليون مصري
- السعودية تهزم الصين بثلاثية في تصفيات كأس العالم
- «الكهرباء» تعلن توقيع عقودا بـ271 مليون جنيه لتغذية محطات المونوريل
- إطلاق 20 قافلة للصحة الانجابية بـ17 محافظة في هذا الموعد
- إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالسويس.. تعرف على هويتهم
- القبض على سيدة وابنتها لتورطهما في مقتل سيدة بالفيوم
◘ عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".