الأمن العام يضبط 196 سلاحا و249 قضية مخدرات
أحمد هاشمواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 196 قطعة سلاحا ناريا، و249 قضية مخدرات وتنفيذ 85053 حكما قضائيا متنوعا.
ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاحا ناريا وأبيض بحوزة 9 متهمين، وضبط 13 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهم "لـ9 منهم معلومات جنائية"، وضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما فى قضيتى "سرقة، مخدرات، وتنفيذ 7247 حكما قضائيا متنوعا.
-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
موضوعات ذات صلة
- تنظيم الاتصالات: تمويل 5 طرق جديدة بـ324 مليون جنيه لتغطيتها بشبكات المحمول
- 391 رحلة لنقل 50 ألف راكب بمطار القاهرة اليوم
- محافظ البحيرة: انتظام سير العملية التعليمية فى 937 مدرسة
- عاجل.. وفاة 26 شخصا في روسيا نتيجة تسمم كحولي
- مصر للطيران تسير 78 رحلة جوية في هذا الموعد
- ضبط 12 توك توك مخالف في حملة أمنية بطنطا.. تفاصيل
- إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث مروري بالوادي الجديد.. تعرف على هويتهم
- محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مدرسة التمريض الجديدة
- اليوم.. 100 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار برج العرب
- السيسي يتفقد أجنحة الإمارات والأردن والسودان المشاركة بمعرض «تراثنا»
- بدء العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية ومدارس الفترتين في قنا
- عاجل.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات الأهلي المقبلة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.