تفاصيل قتل كهربائي لشقيقه في قطار بالمنوفية
كتب أحمد سعيدتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على كهربائي قتل شقيقه داخل قطار بسبب خلافات بينهما مالية ، في قطار بمحافظة المنوفية.
وكان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات المتجهة من "الإسكندرية – القاهرة"، بأنه عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، أطلق أحد مستقلى القطار عيارا ناريا تجاه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، مما أدى لوفاته داخل القطار، وعقب ذلك قام مُطلق العيار الناري بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب.
- تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني
تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه كهربائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات.
موضوعات ذات صلة
- برلماني يطالب باشتراط ارتداء الكمامة لدخول المنشآت العامة والوزارات
- إصابة طفلة في مركز شباب الجزيرة لعدم صيانة لعبة ترفيهية
- 30 وفاة و1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جورجيا
- وزير الخارجية اليمني: المشروع الحوثي الإيراني يهدف للسيطرة على شبه الجزيرة العربية
- مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات قطار بمركز العسيرات بسوهاج
- أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر
- عاجل| انتحار ربة منزل في المنوفية لهذا السبب
- الخارجية الأمريكية تدين مقتل جندي فرنسي جراء هجوم في مالي
- «الخارجية الفلسطينية» تدين «مجزرة الاحتلال» في القدس وجنين
- انخفاض إصابات كورونا في نيجيريا بعد تطعيم 4 ملايين
- بريطانيا تتبنى استراتيجية للذكاء الاصطناعي
- كوبا تنتج 30 مليون جرعة من لقاح «عبد الله»
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم "طبنجة وبخزينتها 4 طلقات لذات العيار"، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، و العرض على النيابة للتحقيق.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.