عاجل.. الداخلية تفحص فيديو طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلبه
أحمد لطفيتفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو لطبيب يجبر ممرضا مسنا على السجود والصلاة لكلبه.
ويقوم رجال الأمن بفحص الفيديو للتأكد من صحته ومكان تصويره وكون الواقعة حديثة أم قديمة.
ويظهر في الفيديو المتداول ومدته 4 دقائق طبيب وشخصان يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل.
كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للمريض على إهانته كلبه ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجنى عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك.
ولاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفيديو تم تصويره داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.
موضوعات ذات صلة
- علاجات منزلية تغنيك عن الذهاب إلى الطبيب
- عاجل.. قرار جديد بشأن المدير الفني للمنتخب الوطني
- أمل حجازي: حديث الكلب نجس مخالف للقرآن.. والمفتي يحسم الجدل
- عاجل.. وفاة سمير الملا طبيب السينما المصرية
- عاجل.. إيمان الحصري تغادر لألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة وتقاضي طبيبا شهيرا
- الأجهزة الأمنية تفحص فيديو الاعتداء على سيدة.. طالع التفاصيل
- عاجل.. طبيبة تلجأ لـ السحر لتعطيل زواج زميلتها في قنا
- طبيب روسي يكشف العلاقة بين الخرف المبكر والاكتئاب لدى البالغين
- تشميع مركز نباتات طبية يديره منتحل صفة طبيب
- الاحتلال يجبر فلسطينيًا فى القدس على هدم منزله
- رئيس جامعة بنها: العالم لا يحتاج المهندس أو الطبيب بالشكل التقليدي القديم
- الداخلية تفحص فيديو متداول لسيدة تتهم شابا بالتحرش: «ألفاظ جنسية»
حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.
وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".
حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.
وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".