مبروك عطية يترك شقة إيجار قديم لصاحبها
حشمت سعيدتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للداعية مبروك عطية الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، والذي أوضح من خلاله أنه تنازل عن وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم في منطقة عين شمس دون مقابل مادي، رغم عرض صاحب العقار عليه مبلغ وقدره 30 ألف جنيها، إلا أنه رفض لهذا الأمر لمخالفته للشريعة الإسلامية.
وشهد الفيديو جدلا كبيرا بين العديد من الملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث اعتبر البعض أنه يجب على المستأجرين أن يقتدوا بتصرف الداعية مبروك عطية وترك الوحدات السكنية لأصحابها دون الحصول على أموال لأن هذا شرع الله، إلا أن البعض الآخر اعتبر هذا الأمر تحيز شديد للملاك لأنه سيوقع ضررا كبيرا على المستأجرين وذويهم خاصة غير القادرين منهم.
قال الداعية مبروك عطية الأستاذ في الأزهر الشريف، إنه هناك شيء من الحقد والغل من بعض المستأجرين على ملاك الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث أن هناك العديد يعرضون أنفسهم لنار جهنم بسبب الإيجار القديم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر
- الإفتاء عن سؤال الإيجار القديم حلال أم حرام؟: يجب تصحيحها
- دار الإفتاء توضح حكم الحداد ولبس السواد لأكثر من عام
- الإفتاء توضح.. هل زكاة الأرض المؤجرة على المالك أم المستأجر؟
- الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الشرع في الاستنجاء بالورق والمناديل
- مبروك عطية: الجن لا يملك إلا الوسوسة ولا يتزوج ولا يتعاشر
- ما حكم الدين في الوصية الشفهية؟
- عاجل.. الإفتاء توضح حكم الدين في ذكر عيوب الخاطب
- الإفتاء.. حكم تشغيل القرآن في أوقات العمل الرسمية
- عاجل.. الإفتاء تحرم ألعاب الفيديو في 12 حالة
- صلاة تقضي جميع الحاجات.. تعرف عليها
- السادات: قوانين الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم كلها ألغام
وأضاف عطية في إحدى اللقاءات التلفزيونية بأن كان لديه وحدة سكنية بالإيجار القديم وتركها لأصحابها دون مقابل مادي: «كان عندي شقة في الثمانينيات بالإيجار القديم في منطقة عين شمس وكنت أدفع بها 60 جنيها في الشهر، ومع ذلك تركتها مجانًا رغم عرض صاحب العقار على مبلغ وقدره 30 الف جنيها».
وبسؤاله عن حكم تلقي المستأجر مقابلا ماديًا لاحتياجه الشديد لتغيير سكنه، رد قائلا: «يشحت أو يأكل من الزكاة أو يتصدقوا عليه، أو يخبط دماغه في الحيطة ولكن لا يأخد مقابل مادي للخروج» مؤكدًا أن هناك حالة وحيدة يحصل بها المستأجر على مبلغ مادي من المالك وهي حصوله على المصاريف التي دفعها مقابل تشطيب وتجهيز الوحدة السكنية.
أكد الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن قانون الإيجار القديم وتوريث العقود أمر ليس به فتوى شرعية، حيث إن الأمر يرجع في هذه القضية إلى القوانين واللوائح، مؤكدًا أن لابد من طاعة ولي الأمر في هذه المساءلة لأن طاعته واجبة، قائلًا: «من يتضرر من الإيجار القديم وجب عليه اللجوء للسلطة القضائية، وأن يطلب بعدم التوريث أو رفع التعريفة الإيجارية».