عاجل.. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط جديدة لظهور الأطباء والإعلان عن المنتجات الصحية
أحمد المالحأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.
وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.
من ناحية أخرى انتهى المجلس الأعلى من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفياً وإعلامياً والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.
موضوعات ذات صلة
- البيطريين تطالب رئيس الوزراء بنقل المختصين لهيئة سلامة الغذاء لسد العجز
- شقق متوفرة بأسعار مخفضة لأصحاب 4 وظائف.. تعرف عليهم
- الأعلى للإعلام يهنئ أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020
- عاجل.. الأهلي يشكو قنوات الزمالك والحدث وten للمجلس الأعلى للإعلام
- عاجل.. أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد نشر شائعة وفاة دلال عبدالعزيز
- الأطباء: سنحاسب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز
- عاجل.. تفاصيل الجلسة الحوارية لوزير الزراعة بالأعلى للإعلام
- كرم جبر يعلن تشكيل لجنة لإيجاد حلول للإعلام الإلكتروني
- عاجل.. الأعلى للإعلام يهدد المؤسسات التي لم توفق أوضاعها بالحجب
- الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم: الإذاعة ساهمت في التحرر الوطني
- عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل الاعتداء على أطباء مستشفى سرس الليان
- غدا.. النواب يناقش 19 طلب إحاطة حول أزمة أطباء التكليف
وبحسب بيان منذ قليل يُجري المجلس حالياً استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود وسوف يقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.
وأوضح المجلس الأعلى أن المقصود بالمنتج الصحي طبقاً للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محلياً أو مستورداً، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.كما أوضح المجلس أن المقصود بالخدمة الصحية طبقاً للقانون المشار إليه: أي عملأو نشاط أو جهد يتم القيام به، ويتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافات الأولية أو العناية بالجسم أو المحافظة عليه.