أشرف رشاد: لا رسوم على ترخيص آلات رفع المياه داخل البحيرات
أحمد عبداللهقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه لن يكون هناك أي رسوم مطلوبة من المواطنين حيال التراخيص، الأمر الذي علق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيده أنها ملاحظة دستورية فلا رسوم إلا بنص، وحتى لا يثور لغط ويصبح هناك تفسير غير دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث وافق المجلس على حظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وحسب المادة 13 من مشروع القانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. كما وافق المجلس علي أنه لا يجوز بغير ترخيص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لاغراض حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، إنشاء مزارع للأسماك.
موضوعات ذات صلة
- البرلمان يوافق على إلزام مراكب الصيد بوضع رقم مسلسل
- مجلس النواب يوافق على 19 اختصاصًا لجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
- البرلمان يوافق على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مبدئيًا
- مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الموارد المائية والري
- رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي
- حازم إمام يتقدم بمقترح لإنشاء نادي اجتماعي في استاد القاهرة
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية
- غادة على: مشروع قانون ملكية المنشأت الرياضية يوفر جهد ووقت البرلمان
- زراعة النواب توافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
- تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
- برلماني: بعض النواب طالبوا بتخفيض غرامة التحرش بعد تغليظ العقوبة
- رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد مفرخ العباسة في الشرقية
كما نصت المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه لا يجوز بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي المادة 15 وتقضي بحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز.ولا يجوز استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأحال المادة القانونية، للائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وهنا أثبت النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أنه لن يكون هناك أي رسوم مطلوبه من المواطنين حيال التراخيص، الأمر الذي علق عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيدة أنها ملاحظة دستورية فلا رسوم إلا بنص، وحتي لا يثور لغط ويصبح هناك تفسير غير دستوري.