عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس
محمد محمودجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الإثنين، حبس 5 أشخاص بينهم سيدة لاتهامهم بالتنقيب والحفر عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا يُفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام 5 أشخاص بينهم سيدة، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث عين شمس من ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ملك المتهمة الخامسة ، وعُثر بداخلها على ”حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر”.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. غرق 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء بشواطئ مطروح والساحل الشمالي
- عاجل.. إصابة 15 والقبض على 23 في مشاجرة نارية بين عائلتين بالفيوم
- ضبط 2589 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
- عاجل.. إصابة 5 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة وتوك توك بالفيوم
- تجديد حبس المتسببين في وفاة شقيق رامى صبرى
- ضبط 120 طربة حشيش فى البحيرة
- ضبط 710 أطنان منتجات فاسدة خلال 24 ساعة
- شرطة التموين تضبط 3.3 طن لانشون فاسد بالقليوبية
- حبس المتهمين بقتل وإصابة جزار وشقيقه في مشاجرة بالزيتون
- ضبط 6179 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
- تفاصيل مصرع مالك منزل و2 آخرين أثناء التنقيب عن الآثار بإدفو
- عاجل.. القبض على سائق صدم رئيس مباحث مايو خلال معاينة حريق سيارة وقود
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
واجه قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم على غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
عقوبات قانون حماية الآثار
نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.