موقع السلطة
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:32 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

تفاصيل تأييد حق زوجة بالبحيرة في قيد ابنها.. الزوج أهانها والمحكمة أنصفتها

المستشار دكتور محمد خفاجي
المستشار دكتور محمد خفاجي

حصلت السيدة «ر.ا.م» على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمتضمن امتناع الحكومة عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل «نور» في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثي الزواج، «ر.ا.م» وزوجها «أ.ع.ط»، من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة.

وسردت الزوجة قائلة، إنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت لأهلها، وأنجبت منه الطفل «نور» على فراش الزوجية.

وأضافت أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة إداري بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له.

وتابعت أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فطلب القاضي من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل «نور» في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الأشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية.

فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمي ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه وإعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى في أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

البنك الأهلي
مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الادارية العليا شهادة ميلاد اعتداء الزوج
tech tech tech tech
CIB
CIB