عاجل.. قانون فصل الموظفين أمام النواب للمرة الثانية
محمد عليتسبب عدم طرح مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للتصويت في الفصل التشريعي الأول داخل مجلس النواب إلى العودة بمروع القانون المقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوا إلى نقطة الصفر.
يعود الأمر إلى نوفمبر من العام الماضى ،حينما وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الفصل غير التأديبى،والذى يستهدف تجفيف منابع الافكار الإرهابية داخل الجهاز الإداري الدولة فى ضوء خطة مكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من أهمية مشروع القانون ، الا أن مجلس النواب فى فصله التشريعى الأول لم يطرحه للتصويت بشكل نهائى ،وهو ما اضطر مقدم مشروع القانون النائب على بدر إلى التقدم به مرة أخرى حرصا على ضمان خروجه التشريعى إلى التطبيق بشكل أمن
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. النواب ينعى والدة رئيس مجلس الشيوخ
- زراعة النواب: مصر قادرة على الدفاع عن حقوقها المائية التاريخية
- ثقافة النواب تطالب بسرعة صرف مكآفات نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام
- رياضة البرلمان تهنئ الأهلي بالتتويج بالسوبر الإفريقي
- تحقق مليارات.. نقل النواب تطالب بالاهتمام بالإعلانات في مترو الأنفاق
- مكافحة الإدمان: 1.8% من سائقي أتوبيسات المدارس مدمنون
- عاجل.. النواب يعتمد موازنة اقتصادية قناة السويس
- النواب يحدد إجراءات عاجلة لإعادة فتح شاطيء النخيل بالإسكندرية
- اقتصادية النواب تزور قناة السويس لتفقد مشروعاتها الضخمة ومعرفة مشكلاتها
- تخفيض موازنة القومي للشباب تثير الخلافات بالبرلمان
- جبالي يطالب النواب بالالتزام بالمدة المحددة للحديث
- تشريعية النواب تطلب رأي المالية لتنظيم أوضاع بعض العاملين أمام القضاء
وتبدأ لجة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى مناقشه مشروع تعديل القانون 10 رقم لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى غدا الأحد .
من جانبه أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات صحفية ل ”الوطن”:أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى يعد من القوانين العامة التى تحتاجها الدولة لاستمرار حربها ضد الإرهاب .وقال :فى الفصل التشريعى الاول تقدمت بمشروع القانون وتم مناقشته والموافقة على مجموع مواده وتم احالته لمجلس الدولة ،وانتظرت عرضه بشكل نهائى فى الجلسات العامة المتبقية من الفصل التشريعى الأول كحال العديد من القوانين التى صدرت قبل فض الفصل
الأول ،لكن لم يحدث ،ولذلك أضطريت إلى تقديمه مرة أخرى التزاما بمواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،وحرصا على أن يأخذ مساره التشريعى السليم فى العرض والمناقشة فى الفصل التشريعى الثانى .
واستطرد ”بدر”قائلا:قمت بنفس الخطوات الطبيعية للتقدم بمشروع القانون وحصلت على موافقة ٦٠ عضوا للتقدم به مرة أخرى إلى المجلس لمناقشته ،وسنبدأ فى مناقشته فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية غدا .وأشار إلى أن الغرض من مشروع القانون هو تطبيق نص المادة 237 من الدستور والتى ألزمت الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات
وقال بدر :مشروع تعديل قانون الفصل غير التأديبى للموظف يتضمن حصر الجهات التى يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وتحديد الحالات التى يجوز فيها الفصل بتلك الجهات وذلك بإضافة حالة جديدة إلى القانون الحالى تتضمن الفصل بمن يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وشدد النائب أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى تتضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون للطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
:مادة 1
مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال التالية :
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
ه- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
المادة ”2/فقرة اولى
على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة ”1” بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
مادة ”3”
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة ”1” من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.