السعودية تحدد أقصى حد لساعات العمل الإضافية للعامل خلال العام
احمد البندارىتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس ”كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت أن أقصى حد لساعات العمل الإضافية التى يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل.
وأضافت الوزارة أنه يتم احتساب أجر العامل أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافًا إليها 50 % من الأجر الأساسي وذلك وفقًا للمادة 107 من نظام العمل، ووفقًا للقرار الوزارى رقم 178743.
وقال الملحق العمالي: أن المملكة اشترطت ألا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد، ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التى يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل.