مصطفى مدبولي يفوض وزير النقل في بعض اختصاصاته (تفاصيل)
كتب أحمد عبداللهفوَّض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل عبدالهادي الوزير، وزير النقل، في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة 20 من قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك بناءً على ما عرضه الوزير على رئيس الوزراء، على أن يسري التفويض اعتباراً من اليوم الإثنين، بعد نشر قرار التفويض في عدد الجريدة الرسمية التابع الصادر بتاريخ أمس الأحد.
اختصاص رئيس الوزراء الذي فوَّض وزير النقل به
وتتعلق المادة التي فوض رئيس الوزراء، وزير النقل في اختصاصاته بها بالقانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بمنح تراخيص التشغيل للعمل على خطوط النقل البري الداخلي والدولي.
وتتضمن المادة إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط، مع جواز منح رئيس الوزراء أو من يفوضه ترخيص على الشركة العاملة على ذات الخط أو خطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على نوعيتها من النقل.
تفويض وزير النقل يتضمن الترخيص بمناقصة أو مزايدة أو الترخيص المباشر
موضوعات ذات صلة
- كامل الوزير: بعض الدول تخطط للتأثير على قناة السويس
- فلسطين: الاحتلال مسؤول عن اعتداءات المستوطن على الأقصى
- وزير النقل يطالب باستبعاد العناصر المتطرفة من القطاعات الحساسة
- كامل الوزير: اتجاه لتغليظ عقوبة تعاطي المخدرات للفصل من الوظيفة
- وزير النقل: السكك الحديد كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات
- وزير النقل يلتقي 150 مهندسا تم التحاقهم بهيئة السكك الحديدية
- رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
- مدبولي يحث المواطنين على الإسراع بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا
- في ذكرى تحرير سيناء بالأوبرا . منير يغني لمصر وفلسطين
- بـعروسة النيل.. محمد منير يغني جالسا في حفله بدار الأوبرا
- أحمد كريمة عن حكم سماع الأغاني: لا توجد آية أو حديث صحيح يحرمها
- التنسيقية: الرئيس السيسي غير وجه الأقاليم بمبادرة «حياة كريمة»
وتنص الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون التي فوض مدبولي، كامل الوزير باختصاصاته فيها، على: «ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح خذا الترخيص للشركات المتصلة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية من ذات القانون.
الترخيص لشركات النقل البري لفترة 10 سنوات
وتنص المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لذات القانون، التي أصدرها وزير النقل المهندس كامل الوزير، ونشرت في عدد الوقائع المصرية «ملحق الجريدة الرسمية»، المنشورة في يوم 9 مارس الماضي على: «يقوم الجهاز بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للخط أو مجموعة الخطوط المطلوب التشغيل عليها لطرحها على الشركات العاملة في مجال النقل البري؛ على أن تتضمن الكراسة المستندات المطلوبة وشروط الترخيص وإجراءاته ومدته، على ألا تجاوز تلك المدة عشر سنوات، والنظام المالي، وأسلوب تقييم العطاءات، وقواعد التشغيل والرقابة عليه، والشروط الفنية الواجب توافرها في وسائل النقل البري».
القرار يسري على شركات التطبيقات الذكية ونقل الركاب والبضائع
وتسري اللائحة والقانون على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، مثل النقل البري لكلاً من الحالات الآتية: «للركاب بأجر، وبين المحافظات والمدن، والحضري، والترانزيت، والنقل البري الدولي للركاب، وللرحلات، والتعليمي، وباستخدام التطبيقات الذكية، والسياحي، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتأجير مركبات النقل البري للركاب»، وجميع أنشطة النقل البري التي قد تستحدث مستقبلاً.
كما تسري اللائحة والقانون على أنشطة النقل البري للبضائع بأجر، والنقل للحساب الذاتي، ووسيط الشحن، وتأجير مركبات النقل البري للبضائع.