عاجل.. مجلس الدولة يرفض دعوي وقف انتخابات الصحفيين
كتب محمد محمودقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري فى مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراءها يوم الجمعة، 2 أبريل المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى نظرت فى جلسة اليوم، الدعوى رقم في الدعوى رقم «38028 لسنة 75 ق» المقامة من طلعت هاشم محمد، والتى تطالب بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر لها يوم الجمعة 2 أبريل المقبل، حيث قضت بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وقالت المحكمة: «أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه تم دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد يوم الجمعة الموافق 5/3/2021 لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وقد انعقدت الجمعية في الموعد المحدد لها بالمقر الرئيسي للنقابة، إلا أن النصاب القانوني المقرر لصحة هذا الاجتماع «نصف عدد الأعضاء على الأقل» لم يكتمل.
موضوعات ذات صلة
- سفير الإمارات يكرم هاني أبوريدة
- القوى العاملة: تحصيل مستحقات ورثة عامل مصري بالرياض
- البرلمان: ختان الإناث ليس من الشريعة ويسبب الطلاق
- 807 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل
- ضبط تاجر مخدرات غسل 10 ملايين جنيه في أنشطة تجارية
- الكهرباء: 3.5 مليار جنيه لتطوير شبكات بالإسماعيلية في 6 سنوات
- قطر تسجل 639 إصابة جديدة بكورونا
- ”بواليا” يلحق الأهلي بالسودان.. و”ديانج” يرافق الفريق من القاهرة
- مصرع بائع أصيب في مشاجرة بسوق البدرشين
- الأهلي يطير إلى السودان عصر الأربعاء استعدادًا للمريخ
- النواب يحيل 3 قرارات جمهورية إلى الشئون الدستورية
- محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى طوخ المركزي
وتابعت: «فقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة بتأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية للنقابة ليوم الجمعة الموافق 19/3/2021 نزولاً على حكم المادة 35 من قانون نقابة الصحفيين، وحفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين في ظل جائحة فيروس «كورونا».
كما خاطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات رئيس مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 341 بتاريخ 9/3/2021 بشأن تخصيص شارع عبد الخالق ثروت المواجهة لمقر النقابة بداية من شارع رمسيس إلى شارع معروف لتجرى به العملية الانتخابية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 19/3/2021.
«إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك، ما حدا باللجنة المشرفة على الانتخابات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16/3/2021 إلى رفع الأمر لمجلس النقابة العامة للصحفيين لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، نظراً لأن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يٌشكل ضرراً لا يمكن تجنبه رغم قيامها باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية».
«وعلى ضوء ذلك انعقد مجلس النقابة مساء الثلاثاء الموافق، 16/3/2021 وناقش تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة والذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات داخل مقر النقابة نظرا لكثافة عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناء على ذلك انتهى مجلس النقابة في اجتماعه إلى أن انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة يمثل خطراً جسيماً على صحة وسلامة الصحفيين».
«وقرر المجلس بالاجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021 ودعوتها للإنعقاد يوم الجمعة 2 أبريل 2021 على أن تعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، والذي تحدد بعد ذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة».
واستطردت المحكمة: «أنه لما كان ذلك وكانت هناك حالة ضرورة وظروف استثنائية تجوب البلاد متمثلة في إنتشار فيروس كورونا، وكانت الحياة الإنسانية هي أغلي ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقاً علي حفظ الدين».
«ومن ثم فإنه يحق لمجلس نقابة الصحفيين والحال كذلك تأجيل الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والذي كان مقرراً له يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 ليكون يوم الجمعة الموافق 2/4/2021 ونقله من المقر الرئيسي بالنقابة لمقر مفتوح بمدينة القاهرة «نادي المعلمين بالجزيرة» وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الصحفيين».
«وأن تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة المرفق صورته بالأوراق أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة وهو الأمر الذي لم يدحضه المدعي ، وبالتالي فقد أصبح الأمر خارج عن إرادة مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات في عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنقابة في اليوم المحدد له بـ19/3/2021 داخل مقر النقابة نظراً لما سلف بيان».
«وإذ صدر القرار المطعون فيه من قبل مجلس النقابة بحسبانه القائم على إدارة شئون النقابة حتى تاريخه - وهي مرفق من المرفق العامة للدولة – فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه الصحيح - وفقاً للظاهر من الأوراق – ويغدو بالتالي غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، ما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه».