معفيون في هذه الحالة.. المالية تحدد موقف أصحاب المحال من الضريبة العقارية
أحمد الخشابتمنح الدولة دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صورة حوافز وتسهيلات ضريبية، لمساعدتها في استمرار مشروعاتها بنجاح، ومن بينها الإعفاء من الضريبة العقارية والمزمع تقديمها قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية، إن الدولة لا تتوانى عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019.
وأكد المصدر لـ السلطة ، أن الدولة تمنح كل وحدة عقارية تُستخدم في أغراض تجارية وصناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه إعفاءً، موضحاً أن ما يزيد عن تلك القيمة سيخضع للضريبة العقارية.
موضوعات ذات صلة
- هذه الفئات من العقارات معفاة من إقرارات الضريبة الشهر المقبل
- مفاجأة.. الضرائب العقارية: فرض ضريبة على المباني المخالفة
- معيط: إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى أبريل 2021
- المالية: هؤلاء ستطبق عليهم الضريبة العقارية
- أبرزها السكن الخاص.. 6 حالات معفاة من الضريبة العقارية
- الصحة: إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا
- أنور فوزي رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية لمدة عام
- تعرف على الفئات المطالبة بسداد الضريبة العقارية
- «المالية» تقترض 40 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة في أسبوع
- محصل غاز موقوف عن العمل ينصب على أصحاب المحال
- «المالية» تنفي إلغاء الحوافز المقررة للمعلمين بالمرحلة الإبتدائية
- «المالية» تعلن تيسيرات جديدة للمواطنين في منظومة التحصيل الإلكتروني
وأشار المصدر إلى أن القانون رقم 117 لسنة 2014 منح العديد من التيسيرات والاعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة (18) من القانون قبل تقديم الاقرارات الضريبية في نهاية مارس المقبل.
وأكد أن تلك المادة عفت الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأضاف أن الإعفاء يشمل أيضًا أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف الى ربح إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
وتابع أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.
ويضفا إلى ذلك أيضًا كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.