ما حكم الدين فيمن تزوج بكرا ثم اكتشف أنها حامل وستر عليها؟
سأل رجل الشيخ عطية صقر (رحمه الله تعالي) قال له: ما حكم رجل تزوج بفتاة علي أنها بكر؛ ثم اكتشف يوم الدخلة أنها ثيّب؛ فستر عليها ولم يتكلم وعاش معها. ثم بعد أربعة أشهر وضعت طفلا؛ أي إنها كانت حامل في الشهر الخامس عندما دخل عليها. ثم عندما وضعت طفلا تركته ولم ترضعه حتي مات.
فهل عقد الزوج صحيح؟ ثم هل يؤاخذ هذا الرجل بما يؤاخذ به الزاني لمعاشرته لها بعد أن وجد حملها؟ وما موقف الطفل المولود من الزنا؟ وماذا كان يجب عمله تجاهه؟ وهل كان يجب أن تتركه يموت كما فعلت؟
فأجاب الشيخ عطية صقر علي سؤاله بقوله: معني هذا أن العقد قد تم وهي حامل؛ فإذا كان الحمل من زواج سابق طُلقت بعده وأنكرت؛ فهي ما زالت في العدة علي ذمة الزوج السابق حتي تضع. والعقد باطل لا شك فيه. فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة مُجِج (أي حامل قد قاربت ولادتها) وهي علي باب فسطاط. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: لعله يريد أن يُلِمَّ بها (أي يدخل عليها وهي حامل)؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلي الله عليه وسلم: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره؛ كيف يورثه (أي الولد) وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وقال النبي صلي الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي مائه ولد غيره. أي لا يتزوج امرأة حاملا حتي تضع حملها وتنتهي عدتها من زوجها السابق.
موضوعات ذات صلة
- بطلة إعلانات ميلودي.. كيف أصبح شكل مدام رشا واسمها الحقيقي؟
- عاجل.. مدحت شلبي يهاجم موسيماني بسبب مباراة الدحيل
- إسرائيل تعين دبلوماسية بارزة فى سفارتها لدى أنقرة
- عاجل.. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ رمضان صبحي
- ترامب يستقيل من نقابة الممثلين الأمريكية
- عاجل.. ترامب يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمته
- تفاصيل إحباط مخطط لاغتيال قائد القوات الجوية العراقية
- من 30 دولة.. بريطانيا تفرض حجرا صحيا فندقيا على الوافدين
- مقتل 4 جراء حريق بمستشفى في أوكرانيا
- صعود الأسهم اليابانية في بداية التعاملات
- انقلاب سيارة.. إصابة 5 سيدات في حادث نقل ببني سويف
- لهذا السبب.. نجم الأهلي يفتح النار على لاعب الدحيل القطري
وإذا ظهر بطلان العقد ولم يعلم الزوج بأنها حامل؛ فمباشرته لها من باب وطء الشبهة لأنه لا يعلم. أما إذا كان يعلم فالمعاشرة حرام وزنا ويستحق العقوبة. وإذا كان الحمل من زنا وليس من زواج فإن في حكم عقد الزواج قولان للعلماء: أحدهما بطلانه وهو قول جمهور العلماء. وثانيهما بأنه عقد صحيح وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لحديث النهي عن سقي زرع غيره.
وعلي كلا القولين لا يجوز له أن يعاشرها إذا كان عالما بالحمل قبل العقد. أما إذا كان جاهلا بالحمل بأن كان في أيامها الأولي مثلا، وهي لم تخبره ثم علم به؛ فلا حرمة في المعاشرة؛ لأنها خطئ يعفوا الله عنه. والصداق الذي دفعها لها هو من حقها لقاء استمتاعه بها؛ كما جاء في الحديث في رجل تزوج امرأة بكرة فدخل عليها فإذا هي حبلي؛ حيث أمر الرسول بأحقيتها في الصداق؛ وبإقامة الحد عليها بعد الولادة؛ والتفريق بينهما.
إن الصورة الواردة في السؤال تأكد منها أنها كانت حامل من غيره قبل الزواج؛ إذ ولدت بعد أربعة أشهر فقط من الزواج؛ وأقل مدة للحمل هي ستة أشهر؛ فالحمل ليس منه قطعا؛ والطفل إذا هو ولدها هي فقط؛ ولا ينسب إلي الزوج؛ بل ينسب إلي من طُلقت منه لأنها كانت في عدة الطلاق. وفي نسبة الولد إلي الزاني بها فيه خلاف؛ ورجّح الجمهور عدم صحة النسب؛ سواء أكان الزاني بها هو من تزوجها أم كان غيره. وكان الواجب رعاية هذا الطفل لأنه برئ لا ذنب له؛ وهي جانية بعدم إرضاعها له حتي مات.