تعرف على الإجازات الرسمية للموظفين بالدولة في 2021
هبة الملاحمع بداية عام جديد يحرص العديد من الموظفين علي البحث عن معرفة الإجازات الرسمية في 2021 التي يحق لهم الحصول عليها، ووفقا لما نشر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، تعد التي يحصل عليها العاملون بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي على إجازة رسمية بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
موقع السُلطة نشر الإجازات الرسمية التي يشهدها عام 2021 كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- طارق شوقي يكشف تفاصيل منح الإجازات الاستثنائية لغير العاملين بالديوان
- عاجل.. توضيح من طارق شوقي بشأن إجازات كورونا الاستثنائية
- حقيقة تخفيض رواتب الموظفين بالدولة
- مدبولي: الخميس إجازة رسمية احتفالا بالمولد النبوي الشريف
- مدبولي يصدر قرارا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية
- الخميس.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
- الحكومة: السبت إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
- غدا.. إجازة رسمية في إيران لتشييع جنازة سليماني
- الحكومة: مازال من الوارد أن يكون الأحد إجازة رسمية
- بمناسبة ثورة يوليو.. البنوك إجازة رسمية غدًا الثلاثاء
- البورصة إجازة رسمية الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
- 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص
7 يناير يحتفل المصريون ف بعيد الميلاد القبطي، كما يحصل المواطنون على إجازة رسمية احتفالا بثورة 25 يناير عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، الذي يوافق يوم الإثنين.
وفي 25 إبريل 2021 يحتفل جميع المصريين بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد والذي يعتبر إجازة رسمية.
1 مايو ويعد الاحتفال بعيد العمال إجازة رسمية كل عام والذي يوافق يوم السبت. و 3 مايو يحصل المواطنون على إجازة رسمية في عيد شم النسيم، الذي يوافق يوم الإثنين. و 13 مايو على مدار 3 أيام بداية من 13 مايو 2021 يحق للمواطنين الحصول على إجازة رسمية احتفالا بداية من وقفة عيد الفطر المبارك.
وفي 30 يونيو من كل عام يحصل المواطن على إجازة رسميًا احتفالا بثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الأربعاء.
يذكر أن نص القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وقرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى، من القرار، نصها كالآتي: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الأحوال التي يقدرها، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع، أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها».