تعديلات جريئة في الإمارات أبرزها المواريث
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عددًا من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وتتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام .
يأتي في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الإمارات وترسيخ مبادئ التسامح.
موضوعات ذات صلة
- الإمارات تدعو إلى مقاربة جديدة ودور عربي لحل أزمة سوريا
- لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الأردن
- طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل الأردن لدعمها فى مواجهة كورونا
- عاشرت صاحب الشركة بطلب من زوجها.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة كفر الشيخ
- عاجل.. الإمارات: 1161 إصابة جديدة بكورونا
- وزير الخارجية الإماراتي يدعو أوروبا للتصدي لتركيا
- الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة في صون السلام والأمن
- الإمارات: 1121 إصابة جديدة بكورونا
- مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة
- الإمارات والسعودية أكبر الأسواق استيرادا للمنتجات المصرية
- البيت الأبيض يبلغ الكونجرس عزمه بيع طائرات إف- 35 إلى الإمارات
- الإمارات تدين العمل الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية
كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.
وتأكيدًا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «بجرائم الشرف» بحيث تعامل جرائم القتل وفقًا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.