عودة فتاة الاسكندرية وضبط مروج الشائعات
كتب محمد محمودصرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول إختفاء الفتيات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
موضوعات ذات صلة
- الدكتورة إنجي جمال فين؟.. اختفاء طالبة صيدلة قويسنا في ظروف غامضة
- الحقيقة وراء اختفاء فتاة الإسكندرية.. السبب شقيقها المصاب بالتوحد
- جريمة بشعة.. فتاة تقتل والدها لتمارس الرذيلة مع عشيقها بحرية تامة
- تعرف على زلة اللسان التي تسببت في منع وردة من الغناء بمصر.. وما علاقة سوزان مبارك
- الخارجية: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد
- الداخلية: تحذر من أى تجمعات خارج الإطار القانونى
- وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ14 مواطنا
- تبون: إعادة فتح المطارات
- «عقوق الوالدين» القبض على مواطن حبس والدته سنة بالمنزل
- ضبط 11 قضية تهريب بضائع بـ8 ملايين جنيه
- الداخلية: تجنيس 48 مواطنا بجنسيات أجنبية
- تاج الدين: مصل الأنفلونزا لا غني عنه
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.