3 فئات يجوز لها ترك صلاة الجمعة في المسجد.. تعرف عليها
كتب أحمد عبداللهقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله فرض صلاة الجمعة على المسلمين القادرين على السعي إليها؛ فقال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». [الجمعة:9]
وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أن النَّبى ﷺ قَالَ: «رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». [أخرجه أبو داود والنسائي]، وقال ﷺ فى فضل أدائها والحرص عليها: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ». [أخرجه مسلم]، إلا أن النِّساء وغير البالغين (الأطفال الصِّغار) غير مطالبين شرعًا بصلاة الجمعة، وإنما يجوز لهم تأديتها فى البيوت ظهرًا على وقتها جماعةً أو انفرادًا؛ سيما فى ظرف وباء كورونا الرَّاهن.
وتابع المركز فى بيان له: «مع هذا الفضل العظيم لأداء الرجال صلاة الجمعة فى المساجد إلا أن للنوازل والأزمات تفقُّهًا يناسبهما، ولا يخفى ما يسببه انتشار فيروس كورونا من أضرار على المستويات كافة، وأن الاختلاط والتزاحم أحد أهم أسباب انتشاره».
لذا؛ جاز لمن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، أو ضِعاف المناعة أن يترك صلاة الجمعة فى المسجد لحين زوال هذا الوباء فى القريب العاجل أن شاء الله؛ فقد رفع الله سبحانه الحرج والمشقة عن المريض فقال: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ». [الفتح: 17]
كما ينبغى على من يعانى من أحد أعراض الإصابة بالفيروس التخلف عن صلاة الجمعة فى المسجد، كمن يعانى من ارتفاعٍ فى درجة الحرارة، أو السُّعال، أو ضيق التَّنفس، أو التهاب الحلق.. إلخ؛ لما يترتب على ذهابه من إمكان إلحاق الضرر بغيره، والنبى ﷺ يقول: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وفى هذه الحالة على صاحب العذر أن يُصليها فى بيته ظهرًا جماعة أو منفردًا؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ، عُذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أو مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِى صَلَّىٰ». [أخرجه أبو داود]
وظاهر من الحديث أن الخوف أحد الأعذار المعتبرة شرعًا، ومن ذلك خوف الإصابة بالوباء، أو خوف عدوى الغير به، ومن ثمَّ يجوز معه ترك صلاة الجمعة فى المسجد لحين زوال سببه؛ متى كانت التدابير الاحترازية والتباعد فى الصفوف غير كافيين لأمن الضرر وإزالة المخاوف.