هل تجوز الأضحية عن المتوفي ؟ (فيديو)
كتبت هبة الملاح موقع السلطة"هل وفاة شخص قريب لي يمنع من ذبح الأضحية؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوفاة ليست مانعا من إتمام الأضحية، فمن حدث معه ذلك يتم أضحيه ولا شيء في ذلك، داعيًا الله أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمه وذويه الصبر والسلوان.
هل تجوز الأضحية عن الميت:
بينت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه الميت مذهب الحنفية والحنابلة، وأن هذا مذهب أبو داود صاحب السنن حيث قال: «باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: « رأيت عليًا رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي- عليه الصلاة والسلام-».
حكم الأضحية عن الميت:
وأوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن المتبادر لدى الكثير أن الأضحية تكون للإنسان الحى ولا تجزئ عن الميت، واختلف الفقهاء فى ذلك، فمعظهم يقولون أن الأضحية شأنها كشأن الصدقة تمامًا تجوز للحى وللميت، فيجوز ذبح الأضحية عن الميت ويصله الثواب مثل الصدقة؛ لأن الأضحية مثل الصدقة تمامًا فيجوز ولا حرج فى ذلك.
شروط الأضحية عن الميت:
شروط الأضحية عن الميت هي نفسها شروط الأضحية عن الحي، وهي ثلاثة أنواع: نوع يرجع إلى الأضحية، ونوع يرجع إلى المضحي، ونوع يرجع إلى وقت التضحية.
النوع الأول: شروط الأضحية في ذاتها:
الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»، أخرجه مسلم.
الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".
والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، حكاه الإمام النووي عن أهل اللغة، وعليه فأقل ما يجزئ من السن ما يلي: الجذعة من الضأن: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.
ولكن المفتى به في دار الإفتاء المصرية أنه يمكن تخلف شرط السن في الذبيحة، فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن.
الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.