قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة
كتب محمد محمود موقع السلطةأكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على أن: "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم".
وأضافت المحكمة، يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر ، نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر في عبواتها الأصلية ، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر ، موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه."
وأشارت المحكمة، إلى أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنــة 1955 نصت على ان " للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص ، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بالمستحضر.
موضوعات ذات صلة
- هل تغلق المخابز والصيدليات والمصانع يومي الجمعة والسبت؟
- شاهد.. حملات الرقابة الإدارية ضد الصيدليات وأماكن المستلزمات والأدوية
- هاني الناظر يحذر من استخدام ”مجموعة البرد” في الصيدليات (فيديو)
- 23 نوفمبر.. الحكم في دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر
- الصحة تحذر من غش دوائين لعلاج الجهاز الهضمي ومضاد للحساسية
- ”الصحة” تحذر من بودرة مضاد حيوي مغشوشة بالصيدليات
- الصحة تنفي بيع أدوية مخدرة في الصيدليات بدون رقابة
- 31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر بحظر ارتداء النقاب
- رئيسة شركة أكديما: توفير مواد خام فرنسية لأول مرة لتصنيع الأنسولين محليًا
- أمين عام نقابة الأطباء لـ«السُلطة»: التأمين الصحي الشامل مُبهم لنا
- قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ مليون و٦١١ الف جنيه
- احالة محكمة القضاء الإدارى دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الارهاب الى المفوضيين
وينص فى المادة 60 على أن "لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء.
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه".
جاء ذلك خلال حيثيات حكم أصدرته المحكمة ، برفض دعوى إحدي شركات الأدوية والتى تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار اللجنة الفنية الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة ، والمتضمن إلزام شركة الأدوية بتعديل إسم أحد منتجاتها لتشابهه مع آخر ، وذكرت الشركة أنها تكبدت مبالغ طائله في التجهيز لهذا المنتج وانتاجه ، الا انها فوجئت بخطاب من اداره تسجيل مستحضرات التجميل للمطالبه بتعديل اسم المنتج.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين جمال صديق ، وشاكر السنهوري .