مجلس النواب يوجه التحية وقوفا لشهداء الوطن
كتب أحمد المالح موقع السلطةوجه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التحية "وقوفا" لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن أبناء القوات المسلحة والشرطة يقدمون كل غالي ونفيس من أجل هذا الوطن.
ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
موضوعات ذات صلة
- برلماني يطمئن المصريين: ”كورونا ليس وباء”
- في اليوم العالمي للمرأة .. لفظ ”نسوان” يثير أزمة في مجلس النواب
- رئيس الجمهورية يصدق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب
- بسبب كورونا .. طلب إحاطة بمجلس النواب لإلغاء الموالد
- البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن نائب الرشوة
- في يومها العالمي.. البرلمان يوجه التحية للمرأة المصرية
- البرلمان يناقش قانون مكافحة غسل الأموال .. ويصوت على حماية الآثار
- مجلس النواب يدرس إقرار تشريع يجرم شائعات التواصل الاجتماعي (فيديو)
- ”فلا تقل لهما أف”.. الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سب الأب والأم
- إيران: إصابة 4 برلمانيين جدد بفيروس كورونا
- بعد موافقة البرلمان.. السيسي يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل
- البرلمان: تعديلات قانون البناء لتسهل عمليات الترخيص
ونص مشروع القانون على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020 ، ويتم زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنوياً طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
كما نص مشروع القانون على أنه في تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
واشترط مشروع القانون لاستحقاق الزوج أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، وألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش، على أن يسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 53 فقرة (ه) من هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أو صاحب المعاش أولاد سبق استحقاق أي منهم في المعاش، وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يتم إعادة بحث شروط الاستحقاق المشار إليها عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
كما نص مشروع القانون على أنه في حال زواج البنت أو الأخت، تمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة كاملة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام هذا القانون.