دار الإفتاء : لا يجوز وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته
أحمد رشدي موقع السلطةنشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى تحت سؤال نصه: "امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت فى مركز معالجة العقم، ثم توفى الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة فى رحمها. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذه الحالة".
موضوعات ذات صلة
- الصحة تطلق حملة للتطعيم بالمجان ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدا
- السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة
- السيسي يشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين
- سفارة الكويت بمصر تدعو مواطنيها لمراجعتها بشأن تذاكر عودتهم من القاهرة
- شاهد.. جابر عصفور: الثقافة في مصر تعيش واقعا مؤسفا
- البرلمان يناقش قانون مكافحة غسل الأموال .. ويصوت على حماية الآثار
- ”الأوقاف” تتعاون مع ”القومي للمرأة” لإصدار 120 ألف بطاقة للمرأة المعيلة
- الصحة: المصري حامل كورونا توجه من تلقاء نفسه لمستشفى الحميات للفحص
- حدث تاريخي.. الحرم المكي فارغ تماما من المعتمرين بسبب كورونا (صور)
- مجلس الوزراء يوضح أسباب حظر دخول القطريين إلى مصر (فيديو)
- رئاسة الحرمين: هواء المسجد الحرام معقم ونقي 100% ومفلتر 9 مرات
- تعرف على خطة محافظة الجيزة لإلغاء المواقف العشوائية بالطريق الدائري
وقالت دار الإفتاء المصرية: "لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته فى رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة".
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
وأوضحت الدار فى أحدث فتاواها أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة فى مجال الإنجاب الصناعى، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تمثل أولها فى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب فى المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
أما الضابط الثانى الذى حددته الدار لعملية تجميد البويضات فهو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
والضابط الثالث تمثل فى ألا يتم وضع اللقيحة فى رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التى قد تتعرض لها فى حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.